السيد السيستاني
52
تعليقة على العروة الوثقى
وإن اطلق عليهما اسم اللبس ( 168 ) ، لكن الأحوط اجتنابه ، وأما النساء فلا إشكال في جواز لبسهن وصلاتهن فيه ، وأما الصبي المميز فلا يحرم عليه لبسه ، ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه . [ 1289 ] مسألة 21 : لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرها . [ 1290 ] مسألة 22 : إذا صلى في الذهب جاهلا أو ناسيا فالظاهر صحتها . [ 1291 ] مسألة 23 : لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب إذ لا يصدق عليه الآنية ، ولا بأس باستصحابها أيضا في الصلاة إذا كان في جيبه حيث إنه يعد من المحمول ، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علق رأس الزنجير يحرم ، لأنه تزيين بالذهب ، ولا تصح الصلاة فيه أيضا ( 169 ) . [ 1292 ] مسألة 24 : لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهرا مرئيا أولم يكن ظاهرا . [ 1294 ] مسألة 25 : لا بأس بافتراش الذهب ، ويشكل التدثر به ( 170 ) . السادس : ان لا يكون حريرا محضا للرجال سواء كان ساترا للعورة أو كان الساتر غيره وسواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى ( 171 ) كالتكة والقلنسوة ونحوهما ، بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضا إلا مع الضرورة لبرد أو مرض وفي حال الحرب ، وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضا ، وإن كان
--> ( 168 ) ( وان اطلق عليهما اسم اللبس ) : لا يترك الاحتياط مع صدق اللبس عرفاً . ( 169 ) ( ولا تصح الصلاة أيضاً ) : إذا لم يصدق اللبس - وان تحقق التزيين - لم يحكم بفساد الصلاة كما مر . ( 170 ) ( يشكل التدثر فيه ) : إذا كان على نحو لا يصدق عليه اللبس عرفاً كالالتحاف فلا اشكال فيه . ( 171 ) ( على الأقوى ) : فيه منع نعم هو أحوط .